الفصل الثاني: في ركن الصوم، وفيه فرعان
الفرع الأول: في النية، وفيها نوعان
4399 - (د ت س) حفصة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيامَ قَبْلَ الفَجرِ فلا صيامَ لَهُ» . أَخرجه أبو داود، والترمذي.
وعند النسائي: «من لم يُجْمِع الصيامَ قبلَ طلوع الفجرِ فلا يصومُ» . -[285]-
وفي أخرى: «من لم يُبَيِّتِ الصيامَ من الليل فلا صيامَ له» .
وفي أخرى له: «مَن لم يُبَيِّت الصيامَ قبل الفجر فلا صيام له» .
وفي أخرى: «من لم يُبَيِّتِ الصيامَ من الليل» .
وله في أخرى: أن حفصةَ كانت تقولُ: «من لم يُجْمِعِ الصومَ من الليل فلا يصوم» .
وفي أخرى: «لا صيام لمن لم يُجمِع الصوم قبلَ الفجر» .
وفي أخرى: «لا صيامَ لمن لم يُجمع قبلَ الفجر» .
وقال أبو داود: وقفه على حَفصةَ: مَعْمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، [كلُّهم] عن الزهري (?) .
S (يُجْمِع) الإجماع: العزم والنية.
(يُبَيِّت) التَّبْيِيتُ: أن ينوي الصيام من الليل.