4238 - (خ م س د) عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم-: قالا: «لم يكن يُؤذَّنُ يوم الفطر، ولا يوم الأضحى» .
قال ابن جريج: ثم سألته - يعني: عطاء - بعد حين عن ذلك؟ فأَخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله: «أن لا أَذانَ للصلاةِ يوم الفطر حين يخرجُ الإمام، ولا بعدَ ما يخرج، ولا إِقامةَ ولا نِداءَ ولا شيءَ، لا نداءَ يومئذ ولا إِقامةَ» . هذه رواية مسلم.
وأما البخاري فذكر إِلى قوله: «يومَ الأضحى» .
وأخرجه النسائي عن جابر قال: «صلى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في عيد قبل الخُطبة بغير أذان ولا إقامة» . -[131]-
وأَخرجه أبو داود عن ابن عباس وحدَه «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأَن أبا بكر، وعمرَ أو عثمانَ، شك أحد رُواتِهِ» . أخرجه أبو داود (?) .