جامع الاصول (صفحة 4450)

الفصل السادس: في صلاة العيدين

الفصل السادس: في صلاة العيدين، وفيه عشرة فروع

[الفرع] الأول: في عدد الركعات

4227 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- خرج يوم عيد، فصلَّى ركعتين، لم يُصلِّ قبلَها، ولا بعدَها ثم أتى النساء وبلال معه، فأَمرهن بالصدقة، فجعلت المرأةُ تَصَدَّق بخُرْصِها وسِخَابِها» .

وفي رواية: «خرج في يوم أضحى، أو فطر» .

وفي أخرى: «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى يوم الفطر ركعتين» . الحديث. -[126]-

أخرجه الجماعة إِلا الموطأ، وانتهت رواية الترمذي، والنسائي عند قوله: «ولا بعدَها» (?) .

S (بخُرْصها) : الخُرص: الحلقة الصغيرة من الحلي.

(وسِخَابها) : السِّخَاب: القلادة من الخرز يلبسها الصبيان والجواري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015