جامع الاصول (صفحة 4443)

4220 - (ت د س) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: قال: «صُمْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- رمضانَ، فلم يَقُمْ بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذَهَبَ ثلثُ الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شَطْرُ الليل، فقلنا له: يا رسولَ الله، نَفَّلْتَنا بقيةَ ليلتنا هذه، قال: -[121]- إِنَّه من قام مع الإمام حتى ينصرفَ كُتِبَ له قيامُ ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث ليال من الشهر (?) ، فصلَّى بنا في الثالثةِ، ودعا أَهلَه ونساءه، فقام بنا حتى تخوَّفْنا الفلاحَ، قلتُ: وما الفلاحُ؟ قال: السُّحورُ» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، إِلا أن أبا داود قال: «حتى خشينا أن يفوتَنا الفلاحُ» ، وزاد هو والنسائي «ثم لم يقم بنا بقية الشهر» وأخرجه النسائي بغير زيادة (?) .

S (نَفَّلْتَنا) : أي زدتَنا، والنافلة الصلاة الزائدة على الفريضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015