[الفرع] الخامس: في نقض الوتر
4164 - (خ) أبو جمرة : قال: سألت عائِذَ بن عمرو - وكان من أصحاب الشجرة-: هل يُنْقَضُ الوتر؟ قال: «إِذا أَوتَرتَ من أوَّله فلا -[62]- تُوتِرَ من آخره» . أَخرجه البخاري .
وزاد رزين: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا وِتْرَانِ في ليلة» .