جامع الاصول (صفحة 4360)

4137 - (ت س) أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يوتر بثلاث عشرة، فلما كبِرَ وضَعُفَ أوْتَر بسبع» . أخرجه الترمذي، والنسائي، إِلا أن النسائي قال: «فلما أَسَنَّ وثَقُل» (?) .

قال الترمذي: وقد روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: «الوِتْرُ بثلاث عشرةَ، وإِحدى عشرةَ، وتِسْع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة» . قال: وقال إِسحاق بن إِبراهيم: معنى ما روي «أنه كان يوتر بثلاث عشرة» [إنما معناه] أنه كان يُصَلِّي من الليل ثلاثَ عشرة ركعة مع الوتر، فَنُسِبَتْ صلاة الليل إلى الوتر.

وفي رواية أخرى للنسائي قالت: «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يُوتِر بسبع، أو خمس، لا يَفْصِل بينهن بتسليم» . -[48]-

وفي أُخرى له: «كان يوتر بخمس وسبع، ولا يفصل بينها بسلام ولا بكلام» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015