جامع الاصول (صفحة 4358)

[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

4135 - (د س) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «الوِترُ حق على كُلِّ مسلم، فَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بخمس فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أحبَ أَن يُوتِرَ بِثَلاث فَليفعل، وَمَن أَحبَ أَن يُوتِرَ بِوَاحِدة فَليفعل» . أخرجه أبو داود.

وفي النسائي مثله، وزاد: «من شاء أَوتَرَ إِيماء» .

وله في أخرى بزيادة في أوله: «فمن شاء أن يوتر بسبع فليفعلْ» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015