4127 - (م د) عمر بن عطاء بن أبي الخوار - رحمه الله -: «أن نافع بن جبير أرسله إِلى السائب بن أُخت نَمِر يسألُهُ عن شيء رآه منه معاويةُ في الصلاة؟ فقال: نعم، صلَّيتُ معه الجمعةَ في المقصورة (?) ، فلما سلَّم الإِمام قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما فعلتَ، إِذا صليتَ الجمعةَ فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكَلَّم أو تخرجَ، فإن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك: أن لا تُوصَل صلاة [بصلاة] حتى نتكلَّم، أو نخرجَ» . -[42]-
وفي رواية: «فلما سلَّم» ، ولم يذكر الإمام، أخرجه مسلم، وأبو داود، وقال أبو داود: «فلما سلَّمتُ [قُمْتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ] ، فقال: لا تَعُدْ لما صنعتَ» ، وقال: [ «فإن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم- أَمر بذلك] أن لا تُوصَل صلاة بصلاة [حتى يتكلَّم أو يخرج] » (?) .