جامع الاصول (صفحة 4345)

الفرع السابع: في راتبة الجمعة

4122 - (خ م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «دخل رجل يَوَمَ الجمعة، والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ، فقال: صلَّيْتَ؟ قال: لا، قال: فصلِّ ركعتين» .

وفي رواية: «قمْ فاركع» ، وفي أخرى: «قم فصل الركعتين» .

وفي أخرى: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذا جَاءَ أَحدُكُمْ يومَ الجُمُعَةِ وقد خرج الإِمَامُ فليركَعْ رَكعتين» . أَخرجه البخاري، ومسلم.

ولمسلم قال: جاء سُلَيْك الغَطَفانيُّ يومَ الجمعة ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يُصَلِّيَ، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «أركعتَ ركعتين؟» قال: لا، قال: «فاركع» .

وفي أخرى: «قال له: يا سُلَيك، قم فاركع ركعتين، تَجَوَّزْ فيهما» .

زاد في أخرى «ثم قال: إِذا جاء أحدُكم الجمعةَ والإمام يَخْطُبُ فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما» .

وأخرج أبو داود الرواية الثانية، والأولى من أفراد مسلم.

وله في أخرى عن جابر، وأبي هريرة مثل الرواية الثانية من أفراد مسلم.

وأخرج الترمذي الرواية الثانية. -[37]-

وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرابعة (?) .

S (تَجَوَّز) : تجوز في الأمر: إذا أسرع فيه وخففه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015