جامع الاصول (صفحة 4312)

[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة جوازه

4089 - (ت د) محمد بن إبراهيم [التيمي] عن قيس [بن عمرو] : قال: «خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فأقيمت الصلاةُ، فصلَّيتُ معه الصبحَ، ثم انصرفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- فوجدني أُصلي، فقال: مهلاً يا قيسُ، أصلاتان معاً؟ فقلتُ: يا رسولَ الله، إِني لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر، قال: فلا إذاً» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود عن قيس [بن عمرو] قال: «رأَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: صلاة الصبح ركعتان (?) ، فقال الرجل: إِني لم أكنْ صليتُ الركعتين اللَّتَيْن قبلهما، -[20]- فصليتُهما الآن، فسكَت رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-» .

وفي رواية عبدِ ربِّه، ويحيى ابني سعيد: «أَن جدَّهم صلى مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-» ... بهذه القصة، مرسل (?) .

S (مَهْلاً) : بمعنى أمهل أي تأنّ واتئد، يقال للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015