4069 - (ت س) عاصم بن ضمرة - رحمه الله -: قال: «سألنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من النهار؟ فقال: إنكم -[8]- لا تطيقون ذلك، فقلنا: مَن أطاق ذلك منا، فقال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلَّى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أَربعاً، وصلى أربعاً قبل الظهر، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكةِ المقرَّبينَ والنَّبيِّين، والمرسَلين، ومن تَبِعهُم من المؤمنين والمسلمين» . أخرجه الترمذي، والنسائي.
وللنسائي قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يصلِّي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربَعَ رَكَعات، ويجعل التسليم في آخره» (?) .