جامع الاصول (صفحة 4287)

بسم الله الرحمن الرحيم

القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل، وفيه بابان

الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات، وفيه سبعة فصول

الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة، وفيه سبعة فروع

الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

4064 - (خ م ط د س ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- رَكعتين قبلَ الظهر، ورَكْعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، ورَكْعتين بعد المغرب، و [ركعتين بعد] العشاء» .

وفي رواية بمعناه، وزاد: «فأما المغرب، والعشاء، والجمعة: ففي بيته» . -[4]-

وعند البخاري لم يذكر الجمعة، وزاد البخاري في رواية قال: وحدَّثتْني حَفْصَةُ: «أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يصلِّي سجدتين خفيفتين بعدما يطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعة لا أدخلُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فيها» .

قال البخاري في أخرى: «بعد العشاءِ في أهله» .

وفي رواية لهما، وفيه: «وكان لا يصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ، فيصلِّي ركعتين في بيته» .

وللبخاري قال: «حَفِطْتُ عَنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- رَكْعتين قبل الظهر، ورَكْعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبلَ الغداة، وكانتْ ساعة لا أَدخل على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فيها، فحدَّثتْني حفصةُ: أنه كان إذا طلع الفجر وأَذَّنَ المُؤذِّن صَلَّى ركعتين» .

وأَخرج الموطأ، وأبو داود، والنسائي الرواية التي آخرها: «وكان لا يصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ فيصلِّي ركعتين في بيته» .

وأخرج الترمذي رواية البخاري المفردة إلى قوله: «قبلَ الغداة» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015