جامع الاصول (صفحة 4254)

الفصل الثاني: في الجمع

الفصل الثاني: في الجمع، وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: في جمع المسافر

4031 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحلَ صلى الظهر، ثم ركب» .

وفي رواية «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يجمعَ بين الصلاتين في السفر أخَّر الظُّهر، حتى يدخل أوَّل وقت العصر» . وفي أخرى: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان إذا عَجِل عليه السَّيْرُ (?) يؤخِّر الظهر إلى أوَّل وقت العصر، فيجمعُ بينهما، ويؤخِّر المغربَ حتى يجْمَع بينهما وبين العشاء» . أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود، وزاد أبو داود في رواية أخرى بعد قوله: «العشاء» : «حين يغيبُ الشَّفَقُ» . -[710]- وفي رواية النسائي مثل الرواية الثانية وزيادة أبي داود، وفي أخرى للبخاري «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يجمَعُ بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني: المغربَ والعِشاءَ» (?) .

S (تَزِيغ) : زاغت الشمس تزيغ: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015