جامع الاصول (صفحة 4149)

الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة الأمر بالإعادة

3926 - (ط س) بسر بن محجن: عن أبيه مِحْجن «أنه كان في مجلس مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فأُذِّنَ بالصلاةِ، فقامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فصلَّى ورَجعَ ومِحْجن في مجلسه، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ما منعك أن تصلِّي مع الناسِ، ألستَ برِجل مسلم؟ قال: بلى يا رسولَ الله، ولكني كنتُ قد صلَّيتُ في أهلي، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا جئتَ المسجدَ وكنتَ قد صلَّيتَ، فأُقيمتِ الصلاةُ، فصلِّ مع النَّاسِ وإن كنتَ قد صلَّيتَ» . أخرجه الموطأ والنسائي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015