3920 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة: أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله، فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر» أخرجه الموطأ (?) .