الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه، وفيه ثلاثة فروع
3818 - (م ت د س) أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «يؤمُّ القومَ أقروُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسُّنَّةِ، فإن كانوا في السنَّةِ سواء، فأقدَمُهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنَّاً، ولا يُؤمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلطانِهِ، ولا يقعدْ في بيته على تَكْرِمَتِهِ إلا بِإِذنه» ، وفي رواية: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، وأقدَمَهُم قراءة، ولا يَؤمَّنَّ الرُّجُلُ الرَّجُلَ في أهله -[575]- ولا في سُلطانه» . وذكر الباقي، هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي مثل الأولى وقال فيها: «فأكبرُهم سِنّاً، ولا يؤمُّ الرَّجُلُ في سلطانه، ولا يُجْلَسُ على تكْرِمَتِهِ إلا بإذْنِهِ» .
وفي رواية أبي داود: «يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، وأقدَمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء، فليؤمهم أقدَمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمَّهم أكبَرُهم سِنّاً، ولا يُؤمُّ الرَّجُلُ في بيته، ولا في سلطانه ولا يُجْلَسُ على تكرِمَتِهِ إلا بِإِذنه - قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تَكْرِمَتُهُ؟ قال: فِراشُهُ» . وفي أخرى له مثل رواية مسلم، ولم يذكر فيها «أقدَمَهُم قراءة» .
وفي رواية النسائي مثل رواية أبي داود، ولم يذكر «فأقدمهم قراءة» .
وله في أخرى عن أوس بن ضَمْعَج عن أبي مسعود: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُؤَمُّ الرَّجلُ في سلطانه، ولا يُجْلَسُ على تكْرِمَتِهِ في بيته إلا بإذنه» . وأخرج الترمذي هذه الرواية عن أوس: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ... » ولم يذكر أبا مسعود (?) . -[576]-
S (تَكْرِمَته) : تكْرِمَة الرجل: موضع جلوسه في بيته، وما يقعد عليه من مطرَح أو نحوه.