جامع الاصول (صفحة 4004)

[النوع] الثاني: في كونه سنة

3781 - (خ ط) ربيعة بن عبد الله: «أنه حضَرَ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بـ (سورة النحل) ، حتى جاء السجدةَ فنزل فسجد وسجدَ النَّاسُ، حتى إذا كانت الجمعة القابلةُ قرأ بها، حتى إذا جاء السجدةَ قال: يا أيها النَّاسُ، إنما نَمرُّ بالسجود، فمن سجدَ فقد أصابَ، ومَنْ لم يسجدْ فلا إثم عليه، ولم يسجدْ عُمَرُ» . قال البخاري: زاد نافع عن ابن عمر: «قال - يعني عمر - إن الله لم يفْرِضْ علينا السجودَ، إلا أن نشاءَ» . هذه رواية البخاري (?) .

وأخرجه الموطأ عن عروة: «أن عُمَرَ بن الخطاب» وقال في آخره: «فلم يسجد، وَمَنَعَهُمْ أن يسجدوا» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015