3718 - (ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجُل فاهُ» أخرجه الترمذي وأبو داود (?) .
S (السَّدْل) : المنهي عنه في الصلاة: هو أن يلتحف بثوبه، ويُدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد، وهو كذلك، وكان هذا فعل اليهود، فنهوا عنه، وهو مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.
(أن يُغطي الرجل فاه) : ومعناه: أن العرب كان من عادتها التلثم بالعمائم على الأفواه، فنُهوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض للمصلي التثاؤب في الصلاة، فليغطِّ فاه، فإنه قد جاء في حديث (?) .