جامع الاصول (صفحة 3917)

الفرع السادس: في ترك الأفعال

الفرع السادس: في ترك الأفعال، وفيه ثلاثة أنواع

[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

S (مس الحَصباء) : الحصباء: الحصى الصغار، ومسه في الصلاة: تسويته لموضع السجود، وقد تقدم ذكره.

3694 - (خ م ت د س) معيقيب - رضي الله عنه -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في الرجل يُسَوِّي التراب حيث يسجد، قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «ذكر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- المسح في المسجد - يعني الحصباء - قال: إن كنت لابد فاعلاً فواحدة» .

وفي أخرى له: «أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم- عن المسح في الصلاة؟ فقال: واحدة» . وفي رواية الترمذي قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن مسح الحصباء في الصلاة؟ فقال: إن كنتَ لابد فاعلاً فمرة واحدة» . -[492]-

وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تمسح - يعني الأرض - وأنت تصلي، فإن كنت لابدَّ فاعلاً فواحدة، تسوية الحصى» . وأخرج النسائي: «إن كنت لابدَّ فاعلاً فواحدة» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015