جامع الاصول (صفحة 3890)

3667 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزْبَلَة، والمجْزَرَة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمَّام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» . أخرجه الترمذي (?) .

S (المَزْبَلَة) : موضع طرح الزِّبْل والقذر، ومنع من الصلاة فيها لأجل النجاسة التي فيها.

(المَجْزَرة) : موضع الذبائح، وطرح أرواثها، والمنع من الصلاة بها لأجل النجاسة.

(المقبرة) : إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاستهم، فلا تصح الصلاة فيها إذا كانت كذلك، قال: وإذا صلى في مكان طاهر منها أجزأته، وصحت صلاته، قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه. -[472]-

(قارعة الطريق) : أعلاه، وقارعة الدار: ساحتها، وأراد بقارعة الطريق هاهنا: الطريق نفسه، ووجه الطريق.

(ظهر بيت الله) : إنما مُنِع من الصلاة على ظهر البيت، لأنه ليس بين يديه ساتر من الكعبة، فلا تصح صلاته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015