جامع الاصول (صفحة 3869)

[النوع] الثالث: في لبس النساء

3646 - (د ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تُقْبَل صلاة الحائض إلا بخمار» . أخرجه أبو داود والترمذي (?) .

S (صلاة الحائض) : أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستكملت حد البلوغ، ولم يرد: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لا صلاة عليها، ولا تصح صلاتها لو صلت، فلذلك قال: «لا تصح صلاة الحائض - أي المرأة - إلا بخمار» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015