جامع الاصول (صفحة 3865)

3642 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-- أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فلْيَتَّزِرْ، ولا يشتَمِلْ اشْتَمال اليهود» أخرجه أبو داود (?) .

S (اشتمال اليهود) : الاشتمال بالثوب: هو أن يغطي به جسده. واشتمال -[460]- اليهود، قال الخطابي: هو أن يجلل بدنه بالثوب ويُسبِلَه من غير أن يُسْبِلَ طرفه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015