3604 - (د) محمد بن يحيى بن حَبَّان - رحمه الله - عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال (?) : «قلتُ: أرأيتَ توَضُّؤ ابنِ عمر لكل صلاة، طاهراً وغير طاهر: عمَّ ذاك؟ فقال: حدَّثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنْظلة بن أبي عامر حدَّثها: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شقَّ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن -[441]- عمر يرى أنَّ به قوَّة، فكان لا يدَع الوضوءَ لكل صلاة» أخرجه أبو داود (?) .