جامع الاصول (صفحة 3822)

الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها، وفيه ثمانية فروع

الفرع الأول: في طهارة الحدث

S (الحدث) : الأمور الحادثة التي تمنع الإنسان أن يدخل في الصلاة دون إزالتها، كالبول والغائط، والنوم، ومس الفرج، وغير ذات المحرم، والإغماء، والجنون، والخارج من غير السبيلين عند قوم، والجنابة، والحيض، وغير ذلك من الأسباب الناقضة للوضوء على اختلاف المذاهب.

3599 - (م ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال مصعب بن سعد بن أبي وقَّاص: «دخل ابنُ عمر على ابن عامر وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طُهور، ولا صدقة من غُلول: وقد كنت على البصرة» أخرجه مسلم.

وأخرج الترمذي المسند منه فقط، وهو أول حديث في كتاب الترمذي (?) . -[439]-

S (طَهُور) : الطَّهور: الماء الطاهر المطهر الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، وهو مفتوح الطاء، وأما الطُّهور - بالضم - فالتطهر، وهو المراد في هذا الحديث، وكذلك الوُضُوء والوَضُوء - بالفتح والضم - مثله.

(غُلُول) : الغُلُول: الخيانة في الغنيمة والسرقة منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015