3560 - (خ ط س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال عبد الله بنُ عبد الله بن عمر: «إنه كان يرى عبد الله بن عمر يتَرَّبع في الصلاة إذا جلس، ففعلتُه، وأنا يومئذ حديث السِّنِّ، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال إنما سُنَّةُ الصلاة: أن تنصب رجلك اليمنى، وتَثْنِيَ رجلك اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ قال: إن رِجْلَيَّ لا تحْملاني» . أخرجه البخاري والموطأ.
وفي رواية النسائي قال: «إن من سُنَّةِ الصلاةِ: أن تُضْجِعَ رجلك اليسرى وَتنْصِبَ اليمنى» . وفي أخرى «أن تنصِب القدم اليمنى، واستقبالُه بأصابعها القبلةَ، والجلوسُ على اليسرى» .
وفي أخرى للموطأ عن عبد الله بن دينار «أنه سمع ابن عمر - وصلى رجل إلى جنبه - فلما جلس الرجل في أربع: تَرَبَّع، وثَنَى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: إنكَ لتفْعلُ ذلك، فقال عبد الله: إني أشْتَكي» .
وفي أخرى للموطأ عن المغيرة -[408]- ابن حكيم «أنه رأى ابن عمر تربَّع في السجدتين في الصلاة على صُدور قدميه، فلما انصرَفَ ذكرَ ذلك له، فقال: إنها ليست بسنَّةِ الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي» (?) .