جامع الاصول (صفحة 3669)

صلاة الظهر والعصر

3446 - (خ م د س) أبو قتادة - رضي الله عنه - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر في الأُولَيَيْنِ: بأُمِّ الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأُخرَييْنِ بأمِّ الكتاب، ويُسمِعُنَا الآية أحياناً، ويطِيلُ في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» . وفي رواية «كذلك» هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود، والنسائي قال: «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوُليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآيةَ أحياناً وكان يُطَوِّلُ الركعة الأولى من الظهر ويُقَصِّرُ الثانية، وكذلك في الصُّبح» . ولم يذكر مُسِّدد «فاتحة -[339]- الكتاب وسورة» وفي أخرى لأبي داود ببعض هذا، وزاد في الأُخريين بفاتحة الكتاب، قال: «وكان يُطَوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة» .

زاد في رواية: «فظننا أنه يريد بذلك: أن يُدْرِك الناسُ الركعة الأولى» وفي أُخرى للنسائي قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يُصلِّي بنا الظهر، فيقرأُ في الركعتين الأوليين، يُسْمِعُنا الآية كذلك، وكان يُطِيل الركعة [الأولى] في صلاة الظهر، والركعة الأولى يعني: في الصُّبح» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015