جامع الاصول (صفحة 3622)

الفرع الثاني: في القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

القيام والقعود

الفرع الثاني: في القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

القيام والقعود

3399 - (خ د ت س) عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «كانت بي بَواسيرُ، فسألت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة؟ فقال: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنْب» .

وفي رواية «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي، إلا أنه لم يذكر البواسير، وقال: «سألته عن صلاة المريض» .

ولأبي داود في أخرى: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: صلاتُه قائماً أفضل من صلاته قاعداً، وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً» .

وله في أخرى، قال: «كان بي النَّاصُور، فسأَلتُ النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ وذكر مثل الرواية الأولى.

وللبخاري عن عمران بن حصين - وكان مَبْسوراً «سألتُ رسول الله -[313]- صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل قائماً؟ ... » الحديث وأخرج النسائي الرواية الثانية (?) .

S (مبسوراً) : المبسور: هو الذي به بواسير، وقد أفصح به في الرواية الأخرى، قال: «كانت بي بواسير» .

(وصلاته نائماً) : قال الخطابي: قوله: «وصلاته نائماً» لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائماً، كما رخصوا فيها قاعداً، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن من بعض الرواة من أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد، وصلاة المريض إذا لم يقدر على القعود، فتكون صلاة المتطوع القادر نائماً جائزة. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015