جامع الاصول (صفحة 3587)

الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

3364 - (د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن بلالاً أذَّنَ -[289]- قبل طُلُوعِ الفجر - وفي رواية: أَذَّنَ بِلَيْلِ - فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أن يُنادِيَ: إن العبدَ قد نام» . هذه رواية الترمذي.

وعند أبي داود: «فأمره أن يرجع، فينادي: ألا إن العبدَّ نامَ، ألا إن العبد نام» . زاد في رواية «فرجع فنَادى: ألا إن العبد نام» .

قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ (?) .

قال (?) : وروي (?) «أن مُؤذِّناً لعمرَ أذَّنَ بليل، فأمره أن يُعيدَ الأذان» قال: وهذا لا يصح (?) . وعند أبي داود «أن مؤذِّناً لعمر - اسمه: مسروح، وفي رواية: مسعود - أذَّنَ قبل الصبح، فأمره عمر ... » وذكر نحوه (?) .

S (إن العبد نام) : معناه: أنه قد غَفَل عن وقت الأذان، كما يقال: نام -[290]- فلان عن حاجتي: إذا غَفَلَ عنها، ولم يقم بها. وقيل: معناه: أنه قد عاد لنومه، إذ كان عليه بعدُ وقت من الليلِ، فأراد أن يُعلِمَ الناس بذلك لئلا ينزعجوا من نومهم بسماع أذانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015