جامع الاصول (صفحة 3558)

3335 - (خ م ط س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يتحرَّى أحدُكم فيصلِّي عند طُلُوع الشمس ولا عند غروبها» .

وفي رواية، قال: «إذا طلع حاجبُ الشمس فدَعُوا الصلاة حتى تبْرُزَ، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحَيَّنوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلُع بين قرْنَي شيطان - أو الشيطان -» .

لا أدري أيَّ ذلك قال هشام، يعني: ابن عروة. أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري، قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الصلاة عند طلوع -[256]- الشمس وعند غروبها» .

وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر: أنه قال: «أُصلِّي كما رأيتُ أصحابي يصلُّون، لا أنهى أحداً يصلي بليل أو نهار ما شاء، غير أن لا تتحرَّوا طلوعَ الشمس ولا غروبها» . وهذا طرف من حديث يجيء في ذكْر قُباءَ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الثانية إلى قوله: «حتى تغيب» . وله في أخرى «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُصلَّى مع طلوع الشمس أو غروبها» (?) .

S (تَحَرُّوا) : التحري: القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.

(تَحَيَّنُوا) : تحينت وقت كذا: أي طلبت حينه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015