جامع الاصول (صفحة 3536)

3313 - (خ م ط د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وُضِعَ عشاءُ أحدِكم وأُقيمت الصلاةُ، فابدؤوا بالعَشاء، ولا تَعجَلْ حتى تَفرُغَ منه، وكان ابنُ عمر يُوضَع له الطعام وتُقامُ الصلاةُ فلا يأتيها حتى يَفْرُغَ، وإنه لَيَسْمَعُ قراءةَ الإمام» .

وفي رواية «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجلَ حتى يقضيَ حاجته منه وإن أُقيمت الصلاة» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الموطأ بنحوه.

وأخرجه أبو داود قال: «إذا وُضع عَشاءُ أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرُغَ» . زاد في رواية «وكان عبد الله إذا وُضعَ عشاؤه - أو حضر عشاؤه - لم يَقُمْ حتى يفرغَ، وإن سَمِعَ الإقامة، وإن سَمِعَ قراءة الإمام» . وله في أخرى عن عبد الله بن عُبَيْد بن عُميْر (?) ، قال: «كنت مع أبي في زمَان ابن الزبير، إلى جَنْبِ عبد الله بن عمر، فقال عبَّادُ بن عبد الله بن الزبير: -[240]- إنا سمعنا أنهُ يبْدَأُ بالعَشاء قبل الصلاة؟ فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عَشاؤهم؟ أتَراهُ كان مثلَ عَشاء أبيك» .

وفي رواية الترمذي: «إذا وُضع العَشاءُ وأُقيمت الصلاةُ فابدؤوا بالعَشاء، قال: وتَعَشَّى ابنُ عمر وهو يسمع قراءة الإمام» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015