جامع الاصول (صفحة 3522)

تقديمها مطلقاً

3299 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال له: «يا علي، ثلاثاً لا تُوخِّرها: الصلاةُ إذا دخل وقتها، والجنازةُ إذا حضَرَتْ، والأيِمُ إذا وَجَدْتَ لها كُفءاً» أخرجه الترمذي (?) .

S (الأيم) : المرأة التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك الرجل.

(كفءاً) : الكفء: النظير والمثل والعديل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015