3246 - (خ م ت س د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من نَسِيَ صلاة فلْيُصلِّ إذا ذكرَ، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك وتلا قتادة {وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي} [طه: 14] » .
وفي رواية: «إذا رَقدَ أحدُكم عن الصلاة، أو غَفَل عنها فليصلِّها إذا ذكرها، فإن الله عزَّ وجلَّ يقول: {وَأقِمِ الصَّلاة لِذكْرِي} » . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي والنسائي «مَن نَسِيَ صلاة فلْيُصَلِّها إذا ذكرها» . وفي أخرى للنسائي، قال: سُئل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يَرْقُد عن الصلاة، أو يَغْفُلُ عنها؟ قال: كَفَّارَتُها: أن يُصلِّيَها إذا ذكرها» . -[190]- وأخرج أبو داود الرواية الأولى (?) .
S (كفارة) : الكفارة: فعالة من التكفير: التغطية، وهي المرة الواحدة الساترة للذنب ومعنى قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» أنه لا يلزمه في تركها غُرم، ولا صدقة، ولا كفارة، ونحو ذلك، كما يلزم في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارة، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئاً من نسكه كفارة دم وفيه دليل: أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر غيرها من العبادات.