جامع الاصول (صفحة 3411)

النهي عنه

3188 - (خ س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «جاء رجل فسأله عن العصير؟ فقال: اشربه ما كان طرياً. قال: إني أطْبُخه وفي نفسي منه شيء؟ أكنت شاربَه قبل أن تطبُخه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحِلُّ شيئاً قد حُرَّم» . (?) -[141]-

وفي رواية، قال ابن عباس: «والله ما تحِلُّ النارُ شيئاً، ولا تُحرِّمُه، قال: ثم فسَّرَ [لي] قوله: لا تُحِلُّ شيئاً، بقولهم في الطِّلاءِ ولا تُحرِّمه: الوضُوءَ مما مسته النار» (?) أخرجه النسائي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015