الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل، وفيه خمسة فروع
3151 - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ - إن كان مُحرِّماً ما حرَّمَ الله [ورسوله]- فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي (?) .