جامع الاصول (صفحة 3374)

الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل، وفيه خمسة فروع

[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

3151 - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ - إن كان مُحرِّماً ما حرَّمَ الله [ورسوله]- فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015