جامع الاصول (صفحة 3358)

الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي؟

3135 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «حُرِّمت الخمرُ بعينِها، قليلُها، وكثيرُها، والسُّكرُ من كُلِّ شراب» .

وفي رواية بإسقاط «قليلها وكثيرها» . وقال: «وما أسكر من كل شراب» .

وفي أخرى: «والمُسْكِرُ من كل شراب» .

وفي أخرى لم يذكر «بعينها» أخرجه النسائي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015