جامع الاصول (صفحة 3351)

3128 - (ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسولُ - صلى الله عليه وسلم-: «من شَرِب الخمر لم تُقبَلْ له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يَقبَلِ الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يَتُب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهرُ الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار» أخرجه الترمذي (?) .

وفي رواية النسائي قال: «مَن شرِبَ الخمرَ فلم يَنْتَشِ، لم تقبل له صلاة ما دام في جوفِه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافراً، وإن انتَشَى لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، وإن مات فيها مات كافراً» جعله موقوفاً على ابن عمر (?) . -[102]-

S (فلم يَنْتَش) : الانتشاء: أول السكر ومقدماته، وقيل: هو السُّكر ورجل نشوان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015