3122 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخمر والميْسِر والكُوبَة والغُبَيْرَاءِ، وقال: كلُّ مسكر حرام» أَخرجه أبو داود، وقال قال أبوعبيد القاسم بن سَلام: الغُبَيْرَاءُ: السُّكُرْكَةُ تعمل من الذُّرة، شراب تعمله الحبشة (?) .
S (الميسر) : القمار، وقد ذكرنا كيفية لعب الجاهلية به في كتاب تفسير القرآن من حرف التاء. -[98]-
(الكُوبة) : الطبل الصغير: المخصر ذو الرأسين.
(الغُبيراء) : شراب تتخذه الحبشة من الذرة يسكر.
(السُّكُرْكَة) : نوع من الخمور تتخذ من الذرة، وقد حكى أبو داود عن أبي عبيد: أنها الغبيراء.