جامع الاصول (صفحة 3341)

3118 - (خ س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «سُئل عن الباذق؟ فقال سبق محمدٌ البَاذِقَ، فما أسكر فهو حرام، قال: عليك الشَّرابَ الحلالَ الطَّيبَ (?) ، قال: ليس بعد الحلالِ الطَّيب إلا الحرام الخبيث» . -[95]- أخرجه البخاري.

وفي رواية النسائي، قال: «سئل ابن عباس، فقيل له: أفتِنا في الباذِق، فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام» (?) .

S (الباذق) : [بفتح الذال المعجمة، ويجوز كسرها] : شراب كان عندهم معروف، ويحتمل أن يكون معرَّباً من باذه، وهي الخمر بالفارسية. وقوله: «سبق محمد الباذق» أي: سبق حكمه: أن ما أسكر حرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015