الباب الثاني: في الخمور والأنبذة، وفيه ستة فصول
3111 - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلُّ شراب أسْكرَ فهو حرام» .
وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن البِتْعِ فقال: كلُّ شراب أسكر فهو حرام» .
وفي أخرى، قالت: «سئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن البِتعِ - وهو نبيذُ العسل -، وكان أهل اليمن يشربونه؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكر فهو حرام» .
أخرج الأولى البخاري -[90]- ومسلم والنسائي، وأخرج الثالثة الجماعة بأسرِهم، إلا الموطأ، فإنه أخرج الثانية.
وفي رواية للترمذي أيضاً ولأبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلُّ مُسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ فَمِلءُ الكفِّ منه حرام» .
قال أبو داود في حديثه: قالت: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وفي أخرى للترمذي «فالحسوَةُ منه» .
وفي أخرى للنسائي «أنها سُئِلَتْ عن الأشربة؟ فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَنْهى عن كل مسكر» (?) .
S (الفَرَق) : بفتح الراء وسكونها: إناء يسع ستة عشر رطلاً.
(الحُسوة) : الجرعة من الشراب وهي بقدر ما يحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح المرة والواحدة.