جامع الاصول (صفحة 3318)

3095 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -[78]- أن يَشربَ من فيِّ السِّقاءِ والقِرْبة، وأن يَمنَعَ جارَهُ أن يَغْرِزَ خشبة في جِدَاره» أَخرجه البخاري ومسلم (?) .

S (مِن في السقاء) : إنما نهي عن الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب، حتى يدخل جوفه، فاستحب أن يشرب من إناء ظاهر يُبصره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015