3091 - (ت) عبد الله بن أنيس - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قام إلى قِرْبَة فَخَنَثَها، ثم شَرِب من فَمِها (?) » أخرجه الترمذي. وقال: هذا الحديث ليس إسناده بصحيح (?) .
S (فخنثها) : الاختناث: أن تكسر شفة القِربة وتشرب منها، قيل: إن الشراب فيها كذلك إذا دام مما يغير ريحها، وقد جاء في حديث آخر إباحة ذلك، فيحتمل أن يكون النهي عن السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، أو أنه أباحه للضرورة والحاجة إليه، والنهي لئلا يكون عادة. وقيل: إنما نهاه لسعة فم السقاء، لئلا ينصب الماء عليه، أو أنه يكون الثاني ناسخاً للأول.