جامع الاصول (صفحة 3270)

[النوع] الثاني: فيما يكره منها

3048 - (م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يكرَهُ الشِّكالَ من الخيل» . زاد في رواية «والشِّكالُ: أن يكون الفرسُ في رجلِهِ اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى ورجله اليسرى» . هذه رواية مسلم وأبي داود.

وفي رواية الترمذي: «أنه كان يكرهُ الشِّكال في الخيل» . وفي روايه النسائي مثله. وقال والشِّكالَ من الخيل: أن تكون ثلاثُ قوائمة مُحجَّلة، وواحدة مُطْلَقة، أو تكون الثلاثة مطلقة، وواحدة محجَّلة، وليس يكون الشِّكال إلا في رِجل، ولا يكون في اليد. وقيل: هو اختلاف الشيِّة ببياض في خلاف (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015