جامع الاصول (صفحة 3253)

الكتاب الثالث: في السبق والرمي

الكتاب الثالث: في السبق والرمي، وفيه فصلان

الفصل الأول: في أحكامهما

3031 - (د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سَبَقَ إلا في خُفّ أو حافر أو نَصْل» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

وفي أخرى للنسائي: «لا يَحِلُّ سَبَق إلا على خف أو حافر» (?) .

S (السبق) : بسكون الباء: مصدر سبقت أسبق سبقاً، وبفتحها: الجعل الذي يقع السباق عليه، وقوله - صلى الله عليه وسلم- «لا سبق إلا في خف، أو -[37]- حافر، أو نصل» . قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء، يريد: أن الجُعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق هذه الأشياء.

(خُف أو حافر أو نصل) : الخُف: كناية عن الإبل. والحافر: عن الخيل. والنصل: عن السهم، وذلك بتقدير حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: ذو خف، وذو حافر، وذو نصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015