جامع الاصول (صفحة 3128)

قص الشارب واللحية

2907 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «انْهَكُوا الشَّوارِبَ، وأَعفُوا اللِّحى» .

وفي روايةٍ: «أَحْفُوا الشَّوارِبَ» . وفي أخرى قال: «خالِفُوا المشركين: وَفِّروا اللِّحى، وأَحْفُوا الشوارب» . وكان ابن عمر إِذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فَضَل أخذه. أخرجه البخاري، ومسلم.

وفي رواية للبخاري موقوفاً على ابن عمر، قال البخاري: وقال أَصحابنا، عن مَكِّيِّ بن إبراهيم عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من الفِطْرَةِ قَصُّ الشارب» . وفي رواية مسنداً: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «من الفطرة: حَلْقُ العانة، وتقليم الأظفار، وقصُّ الشارب» .

وأخرج الموطأ، وأَبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الأولى، قال: «أَحفوا الشوارب، وأَعفوا اللِّحى» . -[764]-

وفي رواية: «أَنه أمر بإحفاء الشوارب، وإِعفَاء اللِّحى» (?) .

وفي رواية ذكرها رزين، قال نافع: «إن ابن عمر كان يُحفي شاربه حَتَّى يُنْظَرَ إِلى الجلد، ويأخُذُ هذين» . يعني: ما بين الشارب واللِّحية.

S (انهكوا) : [قد تقدم ذكر] النهك فيما سبق (?) ، والمراد [به] ها هنا: الاستئصال في قص الشارب.

(أحفوا) : وكذلك الإحفاء، وهو المبالغة في القص.

(إعفاء اللحية) : تركها لا تقص، حتى تعفو، أي تكثر.

(الفِطْرة) : ها هنا: الإسلام. وقيل السنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015