2849 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن لُبْسِ الذهب إِلا مُقَطَّعاً» . أخرجه النسائي (?) .
S (لبس الذهب إلا مقطعاً) : أراد بالمقطع: الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر، واليسير: هو مالا تجب فيه الزكاة ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه، لأن صاحبه ربما ضن بإخراج زكاته فيأثم ويحرج.