جامع الاصول (صفحة 3056)

الفرع الثاني: في أي إصبع يلبس الخاتم؟

2835 - (م د ت س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: -[721]- «نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن أجعل خاتَمي في هذه، أَو في التي تليها، وأَشار إِلى الوسطى والتي تليها» . هذه رواية مسلم.

وأخرجه الترمذي، قال: «نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن القَسِيِّ والمِيثَرَةِ الحمراء، وأَن أَلبَسَ خاتَمي في هذه، وفي هذه، وأَشار إلى السبَّابة والوسطى» .

وأخرجه أبو داود بنحوه في جملة حديث، وقد ذُكِر في الباب السادس من هذا الكتاب.

وفي رواية النسائي، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا عليُّ، سَلِ اللهَ الهُدى والسَّداد، ونهاني أَن أجعل الخاتم في هذه، وهذه، وأشار - يعني بالسبابة والوسطى» . وله في أخرى، قال: «نهاني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخاتم في السبَّابة والوسطى» (?) .

S (القسي) : قد ذكر تفسيره في متن الحديث فيما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه كفاية، والذي نزيده إيضاحاً: أنهم قالوا: هو -[722]- ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير، يؤتَى به من مصر، نسب إلى قرية على ساحل البحر، يقال لها: القس، قريبة من تِنِّيس، وقيل: هو القَزِيّ - بالزاي - فأبدلت الزاي سيناً، والقَزِي منسوب إلى القز، الذي هو الحرير، والأصل الأول، لأنه قد جاء في متن الحديث.

(الميثرة الحمراء) : قد ذكر أيضاً تفسيرها في متن الحديث. وأراد بها: ما كانوا يضعونه على الرحال فوق الجمال. قال: وهو كالقطائف (?) ويدخل في معناه: مياثر السروج، لأن المنهي عنه يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كانت على رحل أو سرج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015