2732 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهْرَة للصائم (?) من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَة للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . أخرجه أبو داود (?) .
S (اللغو) : ما لا يعقد عليه القلب من القول. -[645]-
(الرفث) : هاهنا: الفحش من الكلام.