جامع الاصول (صفحة 2929)

الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

2708 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقةٌ في عَبده ولا فَرَسه» .

وفي روايةٍ، قال: «ليس في العبد صدقةٌ إِلا صدقة الفطر» أَخرجه البخاري، ومسلم، وأَخرج الباقون الروايةَ الأولى.

ولأبي داود أيضاً، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إِلا أَن زكاة الفطر في الرقيق» (?) .

وللنسائي أَيضاً: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015