2685 - (س) عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب، ولا شِغَارَ في الإسلام، ومن انتهَبَ نُهْبَة فليس منا» . أخرجه النسائي (?) .
S (شِغَار) : الشغار في النكاح هو أن يقول الإنسان: زوجني ابنتك -[607]- أو أختك لأزوجك ابنتي أو أختي، وصداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، ولا صداق بينهما، وهو المنهي عنه، فإن كان بينهما صداق مسمى فليس بشغار.