جامع الاصول (صفحة 2893)

2672 - (د س) بهز بن حكيم - رحمه الله -: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «في كلِّ سائِمَةِ إِبلٍ: في كلِّ أربعين: بنتُ لبون، ولا تُفَرَّقُ إِبلٌ عن حِسابها، مَن أعطى الزكاة مُؤْتَجِراً - وفي رواية: مُؤْتَجِراً بها - فله أجرُها، ومن منعها، فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ ماله، عَزْمَةٌ -[595]- من عَزَمَاتِ رَبِّنا، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015